المقصود: أنه لو صار عزة وجوده موجبا لغلائه فقيمته في حال غلائه تستقر في ذمة الضامن، لأن المال - حينئذ - مثلي فإنه آخر أزمنة وجود المثل، وبعد ذلك لو وصل عزته بحيث لا يباع إلا بإزاء عتاق الخيل، فهذا يعد متعذرا.
ثم إن هذا بناء على عدم الانقلاب، وأما بناء على الانقلاب سواء أقيل بانقلاب العين أم المثل فمقدار القيمة معلوم، لأن العين أو المثل في يوم الضمان أو يوم التلف أو يوم الأعواز إما موجود، أو كان موجودا ثم تلف أو أعوز فلا تخفى قيمته.
الرابع: قد عرفت أنه لو أخذ المالك قيمة المثل المتعذر فليس له مطالبة المثل لو تمكن الضامن منه، لأن قبض المالك ما عينه مصداقا لوفاء ماله يوجب تعيين حقه في المقبوض. وأما لو لم يقبضها فنفس المطالبة وإسقاط الخصوصية غير موجب للتعيين، لأن غاية الأمر أنه تصير القيمة بالمطالبة من أحد مصاديق الكلي الثابت في الذمة، وتعيين الكلي في المصداق الخاص إنما هو بقبض المالك، فلو لم يقبضه لم يكن وجه لتعينه، بل لو قيل بالانقلاب أيضا يمكن القول بأن الانقلاب ما دام التعذر فبعد التمكن يرجع الأمر إلى ما كان عليه.
وعلى أي حال، فبناء على عدم الانقلاب لا إشكال في أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه، إنما الكلام في أن له المطالبة به ولو في غير بلد الضمان أولا؟ وهذا النزاع يجري في مطالبة العين والقيمة أيضا.
وتوضيح ذلك: أن في المقبوض بالعقد الفاسد ونحوه تارة تكون العين موجودة، وأخرى تالفة.
وعلى الثاني: إما تكون العين قيمية أو مثلية.
وعلى الثاني: إما المثل موجود أو متعذر، فلو كان العين موجودة قيل (1) بجواز مطالبة المالك بها من الضامن في أي بلد أراد، سواء كان قيمة العين في بلد المطالبة أزيد عن قيمتها في بلد الضمان أم لا، لعموم (الناس مسلطون على