وقيل: (1) بأنه مال الإمام عليه السلام، فهو بمنزلة مال من لا وارث له.
وقيل: (2) بأنه يتصدق به.
وقيل: (3) بالفرق بين الأمانات المالكية من العارية والوديعة ونحوهما، وبين غيرها من المجهول المالك.
ففي الأمانات يجب حفظها، ولا يجوز دفعها إلى الحاكم أو الإمام.
وقال المفيد في باب الوديعة: إن لم يعرف صاحبها أخرج منها الخمس وصرف البقية على فقراء المؤمنين (4).
ويدل على الأول: ما ورد عن أبي إبراهيم عليه السلام في أجرة الأجير المفقود، قال عليه السلام: (اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلا فكسبيل مالك حتى يجئ له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به) (5).
وما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: (توصي بها، فإن جاء طالبها، وإلا فهي كسبيل مالك) (6).
ويدل على الثاني: رواية داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال له رجل: إني قد أصبت مالا فكيف أتخلص عنه؟ قال عليه السلام: (والله ما له صاحب غيري). ثم إنه عليه السلام استحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، فحلف، قال: (فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفته) (7).
ويدل على الثالث: الأمر (8) بالتصدق بما يجتمع عند الصياغ من أجزاء النقدين.