المأخوذ من ذلك المال، وهذا لا إشكال في جواز أخذه وسائر أنحاء التصرفات فيه من المعاملة ونحوها، لأن مجرد كون الشخص ظالما لا يوجب حرمة المعاملة معه وأخذ جوائزه.
الثانية: ما إذا علم أن في أمواله محرما، وهذه على قسمين: لأنه قد يكون جميع أمواله محلا لابتلاء الأخذ، كما إذا أذن له في التصرف في جميع أمواله. وقد لا يكون كذلك. وعلى أي حال، يجوز التصرف فيما أخذ منه، ولا تراعى قاعدة المعلوم الإجمالي إما مطلقا، أو فيما إذا كان المأخوذ منه سلطانا أو عاملا.
الثالثة: هذه الصورة مع علم الأخذ بأن هذا المأخوذ مما لا يجوز التصرف فيه بغير إذن مالكه على كل أحد تفصيلا، كما إذا علم بأنه ليس من الخراج والمقاسمة، أو علم بأنه مال الغير شخصا وسرق.
الرابعة: هذه الصورة مع علمه إجمالا بأن في المأخوذ مالا محرما.
أما الصورة الثالثة فلا إشكال في حرمته، إنما البحث في أحكام الفروع المتصورة فيها:
فمنها: أنه قد يكون الأخذ مع العلم بالحرمة ابتداء، وقد يكون مع الجهل بها.
ففي الأول: تارة يكون مجبورا على الأخذ، وأخرى يكون مختارا.
أما إذا كان مجبورا: فإذا أخذه فأخذه بقصد الرد إلى المالك مع التمكن فلا إشكال في عدم ضمانه، لأنه حيث إنه مضطر إلى أخذه فأخذه من حيث الحدوث كالعدم، ومن حيث البقاء لا يقتضي الضمان مع قصده الرد إلى المالك.
بل يمكن أن يقال: لو قصد التملك بعد الأخذ ثم ندم يرجح عدم الضمان، نظير ما إذا قصد الودعي التملك في الوديعة ثم تاب، أو فرط فيها بأن أخرجها من الحرز ثم أعادها إليه.
ولكن المسألة محل خلاف بين الأعلام، والأقوى هو الضمان، إلا إذا حصل من المالك إذن جديد، لأنه بعد أن استولى على مال الغير بغير إذنه فرافع ضمانه إما الأداء أو ما يلحق به كالإذن الجديد من المالك في التصرف. ومجرد التوبة