الأول: ما هو الحاصل من فعل البائع، وعبروا عن هذا المعنى بتعبيرات مختلفة:
فمنهم: من عرفه بأنه مبادلة مال بمال (1).
ومنهم: بأنه نقل عين بعوض (2).
ومنهم: بأنه تمليك عين بعوض (3).
ومنهم: من عرفه بأنه نقل العين بالصيغة المخصوصة، (4) إلى غير ذلك مما يرجع إلى هذا المعنى.
الثاني: هو الحاصل من فعل الموجب والقابل كما في تعريف المبسوط (5) ومن (6) تبعه، فعرفوه بأنه انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض.
الثالث: هو العقد المشتمل على الإيجاب والقبول كما في الوسيلة (7) والمختلف (8). وهذا الاطلاق هو المتعارف عن الفقهاء في أبواب العقود، فقولهم: كتاب البيع ونحوه المقصود منه: هو العقد.
الأمر الثاني: قد اشتهر بين الفقهاء أن باب ألفاظ العقود وما ينشأ بها باب الأسباب والمسببات، فيريدون أن مثل بعت واشتريت سبب لحصول النقل والانتقال.
ثم إن من الشهيدين (9) يظهر أن عقد البيع وغيره حقيقة في الصحيح ومجاز في الفاسد، فعلى هذا يتولد هنا إشكالان: