نعم، في غير باب المعاوضات كعقد النكاح والهبة والوقف والوصية، ونحو ذلك: كالضمان والحوالة يعتبر العلم بالطرف، فإن خصوصيات الأشخاص لها ركنية ودخل تام في نظر الطرف.
وبالجملة: من يتعلق العقد به تارة هو ركن في العقد، وأخرى ليس كذلك، فلو كان ركنا فلا بد من تعيينه، فلو لم تعلم الزوجة بأن القابل هو الزوج أو وكيل عنه لم يصح العقد، وهذا بخلاف البيع.
الثانية: إذا علم بأن الطرف الآخر وكيل أو ولي فهل يصح في مقام إجراء الصيغة المخاطبة مع الطرف مطلقا بأن يقول: أنكحتك، أو لا يصح مطلقا، أو التفصيل بين البيع وما يحذو حذوه وبين النكاح وما يتلو تلوه؟
والحق هو التفصيل، لا للفرق بين وكيل الزوج ووكيل البائع بأن يقال يطلق على وكيل البائع بأنه بائع، وأما وكيل الزوج فلا يقال: بأنه زوج فإن هذا باطل، لعدم الفرق بين الإطلاقين كما أشار إليه المصنف بقوله: فتأمل، بل لأن ما لم يعتبر فيه أن يكون شخصا خاصا صح مخاطبته بما أنه هو، أو بما أنه وكيل، لا بمعنى أن كاف الخطاب وضع في البيع ونحوه للأعم فإنه باطل، بل بمعنى: أنه في البيع يتعارف تنزيل الغير منزلة المخاطب، فلو علم بالوكالة نزل الوكيل منزلة نفس الموكل، فيخاطبه بقوله: بعتك بما أنت موكلك، وأما لو يعلم بها فيخاطبه بقوله:
بعتك بما أنت أنت، وهذا بخلاف باب النكاح فإنه لا يتعارف فيه ذلك، فمع أن المخاطب في كلتا الصورتين هو العاقد يختلف كيفية الخطاب اعتبارا.
الثالثة: بعد صحة البيع ولو لم يعلم بأن الطرف يشتريه لنفسه أو لغيره فهل الملزم بالالتزام العقدي نفس العاقد ولو ثبت بأنه وكيل، أو يفصل بين ما إذا ثبت وكالته فالملتزم هو الموكل وما لم يثبت فالعاقد؟ وجهان، والأقوى هو الأول.
وعلى هذا، فلا تسمع دعوى الوكالة، لأن الدعوى إنما تسمع فيما إذا كان الأثر مترتبا على المدعى به. وأما لو لم يكن له الأثر - سواء أكان ثابتا في الواقع أم لا - فلا وجه لسماع الدعوى، فالعمدة إثبات أن الملتزم بالالتزامات نفس العاقد