بالإنشاء، فإن اللفظ الصادر عن غير النائم والغالط إذا قصد به المعنى بأن لا يكون هازلا يؤثر في النقل والانتقال مراعى بالرضا بهما، فحكم عقده حكم عقد الفضولي لو لم يكن أولى منه، لكونه واجدا لما كان الفضولي فاقدا له، وهو الاستناد إلى المالك. فمع الالتزام بصحة عقد الفضولي على القاعدة لا محيص إلا عن الالتزام بصحة عقد المكره، فإن اشتمال عقد الفضولي على الرضا بالمنشأ لا أثر له بعد عدم مدخلية رضا غير المالك.
نعم، لو قلنا بأن عقد الفضولي يصح على خلاف القاعدة فلا دليل على إلحاق عقد المكره به فضلا عن كونه أولى منه، لاحتمال خصوصية في الفضولي دونه ولو كانت المباشرة فيه موجودة.
الثالث: دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد في تأثيره شرعا.
وفيه: أنها خالية عن الشاهد يدفعها الإطلاقات، لأن غاية ما يتوهم لاعتبار مقارنة طيب النفس للعقد أمران:
أحدهما: عدم شمول المطلقات مثل: ﴿أحل الله البيع﴾ (١)، و (الصلح جائز) (٢) ونحوهما له، لأن عناوين العقود موضوعة للمسببات، والمكره في إرادته المسبب مقهور فلا يندرج عقده تحت الإطلاقات.
وثانيهما: تخصيص المطلقات بالأدلة الدالة على اعتبار الرضا المقارن، كقوله عز من قائل: ﴿تجارة عن تراض﴾ (3)، وقوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) (4)، وقوله صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي تسعة) (5) وكلاهما ضعيفان.
أما خروج عقده عن المطلقات فلا وجه له أصلا.
لأنه أولا: ليس عنوان العقود - أي المنشأ بها - من قبيل المسببات، أو العقود