تبديل طرف الإضافة دون البقاء على هذا التبديل والالتزام به.
وبالجملة: بعد ما عرفت أن الجواز في المعاطاة من باب عدم تحقق الملزم فلا يجري فيها الخيار، لأنه مقابل للالتزام العقدي، فلو لم يكن التزام فلا خيار.
نعم، بناء على ما وجهنا به الإباحة على القول المشهور يمكن جريان الخيارات مطلقا على القول بالإباحة، وذلك لأن حكم المعاطاة قبل الملزمات حكم بيع الصرف والسلم قبل القبض، ومجرد جواز الرد لا يمنع عن جريان الخيار حتى مثل: خيار المجلس والحيوان، لأنها بناء على هذا بيع يفيد الإباحة شرعا قبل الملزمات، فإذا كانت بيعا فيدخل فيها الخيار، ولو كان مبناها على الجواز قبل الملزمات فإن جوازها من وجه لا ينافي جوازها من وجه آخر. وأما حكم الخيار بعد الملزمات فسيأتي إن شاء الله بعد ذكرها.
قوله قدس سره: (الأمر الثاني: أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين... إلى آخره).
لا يخفى أنه لم ترد المعاطاة في نص أو معقد إجماع حتى يقال: إن المتيقن من موردها ما إذا كان التعاطي من الطرفين دون ما إذا كان الإعطاء من طرف والأخذ من الطرف الآخر، فالمدار على إمكان إنشاء عنوان البيع أو الإجارة ونحوهما بالفعل من طرف واحد أم لا، وذلك لما أشرنا إليه سابقا وسيجئ في طي المباحث الآتية أن المناط في تحقق عنوان عقد من العقود بالفعل كون الفعل مصداقا لهذا العنوان بحيث يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي كحمل الانسان على زيد، وأما مجرد قصد عنوان من الفعل من دون أن يكون هذا الفعل عرفا من مصاديق هذا العنوان فلا أثر له في باب العقود، لأن عناوين العقود من المنشآت، والمنشأ إنما يتحقق بما هو آلة لإنشائه.
ومن هنا يظهر أن مثل الصلح والهبة المعوضة: والنكاح والضمان ونحو ذلك، لا يمكن إيجاده بالفعل، لعدم وجود فعل يكون مصداقا لهذه العناوين، فقصد إيجادها بالفعل لا يفيد.
إذا عرفت ذلك فعمدة الإشكال في جريان حكم المعاطاة في الإعطاء من