المالكي ليس إلا، إلا أنه لا شبهة أن تسليط المالك على جميع أنحاء التصرفات المتوقفة على الملك لازم مساو للبيع. وسيجئ - إن شاء الله - أن عناوين العقود والإيقاعات يصح إنشاؤها بما يكون لازما مساويا لها، ولا يقاس باب اللازم المساوي بباب الكنايات والمجازات والأجناس والفصول.
إن قلت: فعلى هذا يصح إنشاء البيع بلفظ (سلطتك) على جميع أنحاء التصرفات.
قلت: الفرق بين الفعل ولفظ (سلطتك) أنه قامت السيرة على الفعل، ولم تقم على هذا اللفظ، ومجرد اشتراكهما في المنشأ ما لم يقم دليل على صحته لا يفيد، فتأمل جيدا.
وثالثا: إفادة الفعل الإباحة إنما يستقيم لو كان المقصود منها الإباحة بالعوض الواقعي، فإن التسليط لو لم يقصد به المجانية لا يقتضي إلا ضمان المتسلط بالمثل أو القيمة، وأما ضمانه بالمسمى فهذا خلاف ما تقتضيه الإباحة، لأن الضمان بالمسمى من آثار التمليك، فتأمل.
ورابعا: المشهور القائلون بالإباحة في مورد قصد التمليك لا يفرقون بين إباحة التصرفات الغير المتوقفة على الملك والمتوقفة عليه، مع أن اقتضاء الإباحة جواز التصرفات المالكية متوقف على دليل، ولذا استبعد الشيخ الكبير (1) هذا المعنى.
وكيف كان القول بأن قصد التمليك من الدواعي والإباحة من العناوين القهرية لا يرجع إلى محصل.
فالأقوى أن يقال: إن التعاطي بقصد التمليك يفيد الملك الجائز، ولكن لا من جهة حمل الإباحة في كلام المشهور على ذلك، بل لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية والأدلة المأثورة. أما إفادته الجواز فلما سيجئ توضيحه، وإجماله أن