وبالجملة: يختص هذا القسم بما إذا حصل بالكسب تقوي الكفر على الاسلام، وهذا عنوان آخر محرم بنفسه، لا من باب الإعانة وإن دخل بعض أقسامه في باب الإعانة على الإثم أيضا، كما إذا قصد البائع بالبيع غلبة الكافر، أو كان فعله الجزء الأخير من علة الإثم، ولا يبقى بين البيع والأثم إلا إرادة العاصي، وفي غير عنوان الإعانة يجب الاقتصار على مورد النص، وهو السلاح بالخصوص دون غيره.
خاتمة قد تقدم في صدر الكتاب (1): أن النهي المتعلق بالمعاملة على أقسام ثلاثة:
لأن النهي تارة يتعلق بها من جهة عدم كون أحد العوضين مالا ولا حقا، وعدم ماليته إما لعدم ماليته عرفا، أو لسلب الشارع جهة ماليته.
وأخرى: من جهة نفس المنشأ بالعقد، لا من جهة عدم مالية العوض شرعا أو عرفا كالبيع الربوي، وبيع المصحف، والعبد المسلم من الكافر.
وثالثة: من جهة الانشاء إما لمزاحمته لواجب أهم، أو مضيق كالبيع وقت النداء، وإما لدخوله تحت أحد العناوين المحرمة كالإعانة على الإثم وتقوي الكفر.
ففي القسم الأول، لا إشكال في أن النهي يقتضي الفساد، لأن قوام المعاوضة بثبوت العوضين، فالبيع بلا ثمن والشراء بلا مثمن لا معنى له. وسيجئ تحقيقه - إن شاء الله - في محله.
والأقوى في الثاني أيضا هو الفساد، لما بينا في الأصول (2) أنه إذا خرج المنشأ بالعقود عن تحت سلطنة المالك فلا يعقل أن يصح التبديل والتبدل، لأن الأمور الاعتبارية تسقط عن الاعتبار بمجرد إلغاء من بيده اعتبارها، فبنفس النهي يخرج التبديل والتبدل عن سلطنة المالك، ولا يقدر على إيجادهما من توجه النهي إليه. فالقول (3) بأن الحرمة لا تلازم الفساد شطط من الكلام، والأقوى في الثالث