الثالث: أن قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1) وإن كان يقتضي استقرار المثل في الذمة في المثلي، والقيمة في القيمي على ما هو المرتكز في الذهن، إلا أن القيمي والمثلي حيث إنهما مجملان والشك في كون الشئ مثليا أو قيميا من الشبهة المفهومية، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي، والاستصحاب يقتضي كون التخيير للمالك، وذلك لأن القابض بعد أن وضع يده على المال جاء في عهدته جميع ما له دخل في مالية الشئ تبعا لضمان العين، غاية الأمر سقطت الخصوصية الشخصية. وأما وصفه فلم يعلم سقوطه بالتلف، إلا إذا أحرز كونه قيميا بناء على ثبوت الاجماع على كون القيمي مضمونا بالقيمة فيستصحب اشتغال الذمة.
بالجملة: الأصل هو المثلية إما للاستصحاب أو لما أفاده المصنف: من أنه مقتضى الأدلة الاجتهادية، خرج منه ما علم أنه قيمي، بل بالتأمل فيما ذكرنا ظهر أن في القيمي أيضا نفس المال هو بنفسه في الذمة ويقوم يوم المطالبة. وسيجئ في الأقوال في القيميات ما يوضح ذلك.
وعلى أي حال، لا تصل النوبة إلى القرعة، لأنها جارية في خصوص الشبهات الموضوعية في بعض الموارد، ولا إلى الصلح القهري، لأن مورده ما إذا لم يمكن فصل الخصومة بغيره.
قوله قدس سره: (الخامس: ذكر في القواعد: أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد (2)).
لا يخفى أن مقصود العلامة ليس من وجود المثل بأكثر من ثمنه وجوده كذلك بحسب القيمة السوقية، بل وجوده غير مبذول، وعند من لا يبيعه إلا بثمن غال.
وعلى هذا، فوجوب شراء المثل في غاية الإشكال، بل لا وجه له، لما عرفت: أن الشئ إذا لم يكن مثله كثيرا مبذولا فهو قيمي، هذا من غير فرق بين التعذر