إليه ودخل تحت استيلائه، سواء أكان باقيا أم تالفا، لأن كلا من الأيدي يد ضمان على نحو الواجب الكفائي، فضمان كل منها بالنسبة إلى المالك ضمان استقراري فعلي مشروط بعدم سقوطه بأداء الآخر، ولذا تقدم: أنه لو تمكن أحدهم من رد العين وتعذر على البقية فيلاحظ حكم كل منهم على حسب تكليف نفسه، فلا يختص مطالبة بدل الحيلولة بصورة التعذر على الكل، بل لو رجع إلى الأول ولم يتمكن من رد العين غرم البدل، ولو رجع إلى الأخير فهو لا يرجع إلى أحد، ولو رجع إلى الوسط فهو لا يرجع إلا إلى لاحقه، ويلاحظ حكم كل لاحق بالنسبة إلى السابق لا بالنسبة إلى المالك، فلو رجع إلى الثاني وأخذ البدل منه في صورة وجود العين عند غيره رجع الثاني إلى الثالث، فلو تمكن من رد العين فهو المطلوب، وإلا فالبدل. ولو رجع إلى الثاني في صورة تلف العين عند الثالث أخذ القيمة من الثاني، ويأخذها الثاني من الثالث.
الثالث: قد تقدم حكم قسمين من أقسام التعذر، وبقي قسمان:
أحدهما: ما تعذر رده لأدائه إلى تلف نفس أو مال محترم كالخيط المخيط به جرح حيوان أو ثوب.
الثاني: ما تعذر رده بسبب الخلط أو المزج. أما الخيط فإذا كان المخيط به جرح حيوان يؤدي إخراج الخيط منه إلى تلف الحيوان فلا يجوز لمالك الخيط مطالبة نفس الخيط، سواء أدى إخراجه إلى تلف الخيط أم لا، لعدم جواز إتلاف النفس المحترمة، فله قيمة الخيط، لأنه بحكم الشارع تالف.
وأما لو كان المخيط به ثوبا: فلو كان الثوب من غير الضامن فكذلك أيضا، لأنه مال محترم لا يجوز إتلافه، وأما لو كان منه ففيه خلاف.
فقيل (1): باستحقاق نزعه، وحينئذ فلو لم يبق له قيمة فعلى الضامن تمام القيمة، وإلا فعليه التفاوت بين صحيحه ومعيبه.