وكيف كان، بعد قيام الاجماع أو عدم تحقق موجب اللزوم يثبت جواز المعاطاة بلا إشكال.
نعم، فرق بين المسلكين، وهو أنه لو قلنا: إن الأصل هو اللزوم كما على مختاره قدس سره (١) بناء على الملك فالاجماع على الجواز إنما يفيد في المتيقن منه لو كان معقد الاجماع مجملا، كما يظهر منه قدس سره ويقول: المتيقن منه مورد تراد العينين (٢) مع بقاء صفاتهما، وعدم انتقالهما إلى غيرهما، فمع تلفهما أو تغييرهما أو تملك غير المتعاطيين لهما فالمرجع أصالة اللزوم، للشك في شمول دليل الجواز لهذه الصورة.
وأما لو قلنا: إن الأصل عدم اللزوم كما على القول بالإباحة على مختاره فالأمر بالعكس، فتأسيس الأصل على مختاره يترتب عليه آثار غير خفية.
نعم، يرد عليه إشكال، وهو أنه لو تمسكنا لأصالة اللزوم بغير الاستصحاب من الوجوه السبعة الأخرى فيقتضي أن يكون اللزوم فيها هو اللزوم الحقي، سيما إذا تمسكنا ب ﴿أوفوا بالعقود﴾ (3) و (المؤمنون عند شروطهم) (4) و (البيعان بالخيار) (5) فالاجماع على الجواز أيضا يقتضي أن يكون حقيا، ومقتضاه بقاء الخيار عند التلف، إلا أن يدعى الاجماع على الجواز مقيدا ببقاء العينين كما سيجئ توضيحه.
نعم، بناء على ما سلكناه من أن الفعل لا يقتضي اللزوم فالجواز المتصور فيه يرجع إلى الجواز الحكمي لا الحقي، لأنه يقع في مقابل اللزوم الحقي: كالخيارات الشرعية، فينحصر أن يكون الجواز حكميا.
قوله قدس سره: (إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين ملزم إجماعا... إلى آخره).
لا يخفى أنا في تعليقتنا سابقا على هذا العنوان اخترنا ما هو ظاهر كلام