فقال: ما حاصله: (1) إن هذا مقتضى الاجماع على عدم ضمان المثل والقيمة مع رعاية عموم (على اليد) بحيث لا يلزم التخصيص فيه وأصالة عدم الملك إلى حين التلف، فيصير التلف في المقام كتلف المبيع عند البائع قبل إقباضه.
وبالجملة: ما ذكره في المقام مناف لما تقدم منه كما لا يخفى.
وأما على القول بالملك فلو ثبت الاجماع على أن تلف العوضين ملزم فلا إشكال، وهذا وإن لم يكن إجماعا تعبديا إلا أنه يصير منشأ للشك في أن جواز المعاملة دائمي أو مختص بما دام العين باقية، كما في باب خيار العيب، فبعد تلف العين لم يحرز الجواز، ولا يمكن استصحابه أيضا كما سيجئ وجهه.
وأما لو لم يثبت فإذا قلنا: بأن الأصل في المعاطاة اللزوم للوجوه الثمانية فالاجماع على الجواز لو كان مقيدا ببقاء العينين فالمرجع في مورد تلفهما هو أصالة اللزوم، ولو لم يكن مقيدا وشك في بقاء الجواز حال التلف يدخل في النزاع المعروف، وهو أن المرجع هل هو استصحاب حكم الخاص أو عموم العام؟
ولو شك في موضوع الجواز فلا يجري استصحاب حكم المخصص أيضا، فإن الجواز وإن كان مرددا بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع فيدخل في القسم الثاني من الاستصحاب الكلي إلا أنه لا يجري في الأحكام إذا كان منشأ الشك فيها الشك في موضوعها.
وفي المقام وإن لم نقل بأن جواز المعاملة عبارة عن تراد العينين بل قلنا بأنه:
عبارة عن رد المعاوضة إلا أنه يمكن ثبوتا أن يكون ردها مشروطا ببقاء العين، ومع الشك يؤخذ بالمتيقن.
وعلى هذا، فعلى القول بالإباحة أيضا لا يمكن أحراز جواز الرد بعد التلف، لأن جواز الرد الثابت للمبيح قبل التلف كان من جهة سلطنة المالك، وحيث إنه بالتلف خرج الملك عن ملكه ودخل في ملك المباح له فهذه السلطنة ارتفعت قطعا، ولم يثبت سلطنة أخرى إلا ما ثبت بالاجماع الذي دل على جواز المعاطاة.