الحيوان في غير مقامنا هذا إلا أنه يتوقف على بقائه في المقام حتى يثبت الخيار، لأنه يشترط في تعلقه بالتالف أن يتعلق به قبل تلفه ولو آنا ما حتى لا يكون تلفه موجبا لسقوطه فيرد مثله أو قيمته، فلو كان التالف الثمن فبعد تلفه تصير المعاطاة بيعا فيتعلق به خيار الحيوان. وأما لو كان التالف نفس الحيوان فما لم يتلف لم يكن خيار، لعدم صيرورتها بيعا. وإذا تلف تلف غير متعلق به الخيار فمن أين يثبت المثل أو القيمة؟
وبالجملة: تعلق حق الخيار في المقام بالمثل أو القيمة يتوقف على تحقق الخيار، وتحققه يتوقف على تعلقه بالمثل أو القيمة.
نعم، لو ثبت من الخارج ثبوت الخيار في المقام فلا بد من تقدير تعلقه آنا ما بالحيوان حتى يثبت المثل أو القيمة، لأن شرط تعلق الحق بالبدل أن يتعلق بالمبدل ولو آنا ما، فلو لم يكن هناك دليل خاص فعمومات أدلة الخيار لا تفيد لإثبات التقدير آنا ما.
ولذا قيل (1): بامتناع تعلق حق الخيار بمن ينعتق على المشتري. وسيجئ توضيحه في محله إن شاء الله تعالى.
قوله قدس سره: (الأمر الثامن: لا إشكال في تحقق المعاطاة... إلى آخره).
لا يخفى أن ظاهر عبارته قدس سره أن المقصود في هذا العنوان تحقق المعاطاة بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم فقط: كخلوه عن القبض في باب الوقف والهبة بذي رحم، ولكن بالتأمل في مجموع كلماته يظهر: أن المقصود أعم من فقد شرائط اللزوم والصحة.
وبالجملة: مقصوده الجمع بين ما هو المسلم بينهم من أن المقبوض بالعقد الفاسد لا يترتب عليه شئ من آثار الملكية، بل يحرم التصرف فيه، ويجب رده فورا إلى مالكه، ويضمن العين ومنافعها المستوفاة وغير المستوفاة، وبين ما يظهر