عليه. وأما لو باعه لكونه مكرها عليه فيندرج في موضوع الاكراه.
قوله قدس سره: (بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير، قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق) (1).
لا يخفى أن الاحتمالات المتصورة في كلام العلامة على وجوه، إلا أنه لا بد أن يؤخذ بما يمكن أن يتصور فيه الصحة والفساد. ونحن نذكر الاحتمالات حتى يتضح أن المتعين منها في كلامه ما هو؟:
فالأول: أن لا يكون الاكراه مؤثرا في إرادة الفاعل أصلا، بل كان بانيا على الطلاق، لكن لما كان الآمر جاهلا بحاله أكرهه عليه، وهذا لا يتطرق فيه الوجهان، بل لا شبهة في صحته.
والثاني: أن يكون كل من الاكراه والرضا سببا مستقلا بحيث لولا الاكراه لأوقعه، ولولا الرضا لأوقعه أيضا دفعا للإكراه. وحيث لا يمكن توادر علتين مستقلتين على معلول واحد فيصير كل واحدة إذا اجتمعا جزء السبب والفعل يسند إليهما معا.
وهذه الصورة يحتمل فيها وجهان، ولكن الأقوى فيها الفساد، لأنها وإن لم تكن إكراهيا إلا أنها لا تكون (تجارة عن تراض)، أو أنها وإن كانت عن رضا إلا أنها عن إكراه أيضا.
وكل علتين مستقلتين إذا وردتا على معلول واحد وكان بينهما تدافع فلا يؤثر كل منهما كاجتماع الرياء، وقصد الأمر في العبادات، بل كاجتماع التبريد وقصد الأمر. نعم، لو كان التبريد ضميمة لا داعيا مستقلا صحت العبادة.
وفي المقام لو كان الاكراه ضميمة لصحت المعاملة. كما أنه لو كان الرضا ضميمة لفسدت.
وبالجملة: لو كان كل من السببين مستقلا فلا يؤثر كل منهما، إلا أن يقال: ليس