أما المرسلة فلأن مقتضى السلطنة التامة للمالك على ماله أن يجوز له جميع أنحاء التصرفات المباحة في ماله وقصر سلطنة الغير عنه، فالخبر الشريف متضمن لعقدين: إيجابي وسلبي، ولو لم يكن مفيدا للعقد السلبي فلا يكون مثبتا للسلطنة التامة للمالك، فاسترجاع المال عنه بلا رضا منه بفسخ ونحوه مناف لسلطنته.
والمناقشة (1) في العقد الإيجابي فضلا عن السلبي - بتقريب أن الرواية في مقام بيان عدم محجورية المالك لا في نفوذ جميع تصرفاته - غير مسموعة، فإنه لا قصور في عموم الناس، ولا في إطلاق السلطنة، ومقتضى مقابلة الجمع بالجمع أن يكون كل أحد مسلطا على ماله بأي نحو من أنحاء السلطنة، ومن أنحاء السلطنة منع الغير عن التصرف في ماله.
ولا يقال: إن سلطنة المالك لا ينافي الخيار بناء على كونه متعلقا بالعقد لا بالعين.
فإنا نقول: وإن كان الخيار على المختار متعلقا بالعقد دون العين إلا أن تعلقه به طريقي لا موضوعي، لأنه متعلق به طريقا لاسترجاع العين. فبالآخرة إذا كان لغير المالك حق استرجاع العين يستلزم أن تكون سلطنة المالك ناقصة، وبالعموم ندفع هذا الحق أيضا.
ثم إن مما ذكرنا في تقريب الاستدلال ظهر أن التمسك به لأصالة اللزوم ليس من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بأن يقال: مع الشك في تأثير الفسخ يشك في بقاء الإضافة، فالتمسك به من التمسك بالعام مع الشك في المصداق، وذلك لأن العموم يرفع الشك في تأثير الفسخ، لتنافي تأثيره مع العقد السلبي، فإن مقتضى السلطنة التامة أن لا يكون لغيره التملك منه.
نعم، التمسك به في الشبهات الموضوعية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإنه مع الشك في أن الواقع بيع أو هبة لا يمكن رفع الجواز بعموم (الناس