حرام) (1)، فأصالة الإباحة تخرجها عن موضوع قوله صلى الله عليه وآله: (إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه) (2) وورد أخبار خاصة في بعض منها بالجواز:
فعن القاسم الصيقل قال: (كتبت إلى الرضا عليه السلام: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك) (3). ونحوه ما روي عن أبي القاسم الصيقل وولده (4).
وما ورد في صحيحتي الحلبي: (إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة) (5). ومثلهما ما ورد عن علي بن جعفر. (6) وما ورد عن الوشاء، قال لأبي الحسن عليه السلام: (جعلت فداك، إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال: حرام، هي ميتة، فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها؟ فقال: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام) (7)؟ فإن ظاهره تقريره في جواز الاستصباح إذا لم يصب اليد والثوب.
وما ورد في جواز بيع العبد الكافر (8) وكلب الصيد (9).