وأما على الإباحة فظاهر استبعاد الشيخ الكبير (1) قدس سره بأنه كيف يكون النماء للأخذ دون العين إن حدث والنماء في ملك المباح له مفروغ عنه؟ بل لا إشكال في أن السيرة عليه أيضا، فإنه لم يعهد من أحد مطالبته النماء.
وعلى أي حال قوله صلى الله عليه وآله: (الخراج بالضمان) (2) يشمل كل ضمان معاوضي، سواء كان بالتضمين الملكي أو الإباحي، لأن كل مورد جعل ضمان مال بإزاء عوض بضمان أصلي فعلي مع كونه ممضيا من الشارع فالخراج مسبب عن هذا الجعل. وأما لو رجع أحدهما فحكم الرجوع في المقام حكم الرجوع في باب الخيار في أن النماء المتصل يتبع العين دون المنفصل والمنافع المستوفاة قبل الرجوع، فإنهما لمن كان العين بيده، ولا وجه لاسترجاعهما منه ولو على القول بالإباحة.
وبالجملة: يشمل القاعدة المعاطاة على كلا المسلكين وإن تقدم عن المصنف القول بعدم انتقال النماء إلى الآخذ نقلا عن بعض القائلين بالإباحة، فراجع (3).
الثاني: يظهر من المحقق الثاني (4) - على ما حكي عنه - الفرق بين المعاطاة في البيع والقرض، فقال بحصول الملك في الأول كما هو مختاره فيها، والإباحة في الثاني، ثم رتب عليها أن نماء المبيع للمشتري دون نماء العين في باب القرض فإنه للمقرض لا للمقترض، ولا يخفى ما فيه:
أولا: من أنه لا فرق بينهما، فإن المعاطاة لو كانت مفيدة للملكية فلا فرق بين القرض والبيع.
وثانيا: لا فرق بين الإباحة والملك في مسألة النماء، لما عرفت أن قاعدة الخراج بالضمان تشمل البابين، هذا مع أن السيرة قائمة في باب القرض أيضا فإنه لم يعهد مطالبة نماء العين من المقترض مطلقا.