لغرق ونحوه يرد بدل الحيلولة، ومع تلفها وما بحكم التلف لخروجها عن المالية شرعا يجب رد مثلها إن كانت مثلية، وإلا فقيمتها. ولكنك خبير بأن هذا مما لا يمكن الالتزام به.
أما أولا: فلما عرفت: من أن جعل الأداء غاية للتعهد، والضمان ملازم لاعتبار تعلق الضمان بما يمكن أداؤه وشخص العين حين التلف مما لا يمكن أداؤه فلا يمكن أن تكون بنفسها تحت الضمان. وتقدم: أن الذمة ظرف للكليات لا الخارجيات.
وثانيا: أن لازم ذلك إما الالتزام بسقوط الضمان، وإما بعدم تعين قيمة يوم الأداء، لأن الخصوصية لو كانت مضمونة حين التلف لزم التكليف بغير المقدور، فلا بد أن يسقط الضمان، وأداء القيمة ليس أداء للمصداق فلا وجه لسقوط ما في الذمة بأمر مباين له إلا بالتراضي، ولا يعقل تعين القيمة للبدلية بنفسها. ولو لم تكن مضمونة حين التلف إلى زمان الأداء فلا موجب لتعين قيمة يوم الأداء.
الثاني: أن قوام الشئ بماليته، وأما خصوصياته الشخصية والمثلية فهي من قبيل الفضلة، فما يبقى في الذمة ما هو الركن للشئ، وهو ماليته التي هي عبارة عما ينتفع به من غير تقديرها بقيمة. فلو كان المأخوذ هو الحقة من الحنطة - مثلا - فإذا تلفت بقي في الذمة ما يشبع عشرة أنفس إلى زمان المطالبة، فإذا طالبها المالك فيقوم بقيمة هذا اليوم، لا يوم الأخذ والتلف.
ومنشأ القول بأعلى القيم هو كون تفاوت الرغبات - أي القيمة السوقية - مضمونة.
ثم إن ضمان الأعلى مع كون المبدأ يوم الأخذ والمنتهى يوم التلف أو الدفع مبتن على أمور ثلاثة:
الأول: كون الضمان يوم الأخذ فعليا.
الثاني: تعلق الضمان بالأمور الخارجة عن مالية الأموال، فيكون حكم قلة المال وكثرة الراغب حكم الصفات أو الاعتبارات، فكما يضمن الكتابة والسمن لو