كذلك، لا إذا غرسه لذلك.
وأما إذا كان واقعا في سلسلة علل فعل الفاعل ومن مبادئ فعله، فهذا على قسمين: لأنه قد لا يتوقف فعل الإثم إلا على عمل المعين كمن كان بانيا على ضرب مظلوم فيناوله المعين العصا، وأخرى يتوقف على أمور أخر كتخمير الخمار، فإنه بمجرد شراء العنب لا يمكن أن يحصل منه الخمر.
فلو كان من الأول فلا إشكال في أنه يصدق عليه الإعانة على الإثم ولو لم يقصد معطي العصا إعانته على الضرب.
بل يمكن أن يقال: بأن مع عمله ببنائه على الضرب لا ينفك قصد الإعطاء عن قصد الإعانة.
ولو كان من القسم الثاني فيمكن أن يقال: بإلحاقه بالقسم الأول، ويمكن أن يقال: بأنه ملحق بتجارة التاجر.
وعلى أي حال، موضوع البحث في الإعانة ما إذا لم يكن فعل المعين علة تامة لصدور الفعل عن الإثم بلا اختيار، وإلا فيدخل في باب الأسباب والمسببات.
وبالجملة: بعدما فرض أن موضوع البحث هو الإعانة في المقدمة المشتركة بين ترتب المحرم عليها والمحلل نقول: فرق بين بيع العنب وإعطاء العصا، فالصواب أن يجعل البحث في أنه هل يلحق بيع العنب بباب إعطاء العصا الذي هو من قبيل الجزء الأخير للعلة التامة، أو يلحق بتجارة التاجر، أو لا يلحق بشئ منهما؟ والأقوى هو الفرق بينهما وبين بيع العنب، فلا يلحق بتجارة التاجر، ولا بإعطاء العصا.
أما تجارة التاجر، فلأنها بمنزلة الموضوع لأخذ العشر، وليست من مبادئه، فلا تحرم إلا إذا قصد التوصل بها إلى وقوع الحرام من العشار، لأن كل ما وقع بقصد التوصل إلى صدور الحرام من الغير - ولو كان بيع الطعام ممن يعلم بأنه يشتريه للتقوي به على المعصية - فهو داخل في الإعانة على الإثم، سواء أقلنا بأن شراء