ثم إن الضمان كما يتعلق بنفس العينين فكذا يتعلق بصفاتهما وأجزائهما والشروط المنضمة معهما.
الثالث: أن مورد الأصل والعكس هو مورد العقد ومصبه، لا ما هو خارج عنه، وإنما حكم بتبعيته له شرعا، أو لتوقف استيفاء المنفعة عليه. ومن هذا الأمر ظهر عدم ورود النقض بالنسبة إلى المنافع، ولا تلف العين المستأجرة، ولا تلف الحمل ونحو ذلك من النقوض المتقدمة.
الرابع: أن موردهما هو التسليط على العوض، أو المجانية التي يتضمنهما نفس العقد ولو بتوسط الشرط الذي هو جزء للإيجاب أو القبول، كما لو قال: بعتك بشرط أن لا يكون ثمن، ووهبتك بشرط العوض، ويخرج ما هو شرط خارجي والتزام في التزام.
وبعبارة أخرى: الالتزام الابتدائي هو المدار، لا الالتزام الثانوي، فلا نقض على الأصل بما إذا باع بثمن وشرط في ضمن العقد أنه لو تلف المبيع عند المشتري فخسر أنه على البائع، فإن نفس العقد لا يتضمن المجانية، ولذا يأخذ الثمن ويستقر ملكه عليه لو لم يتلف المبيع.
الخامس: أن المراد من القاعدة بالنسبة إلى أفراد العقود هو الأفراد الشخصية بالنسبة إلى كل نوع، لا الأنواع ولا الأصناف، لأن هذه القاعدة ناظرة إلى ما يقع في الخارج، فكل ما يقع في الخارج لو فرض صحته ولا يضمن به فلا يضمن به مع الفساد، فمثل: بعتك بلا ثمن ونحوه لا ضمان فيه، فتأمل في أطراف ما ذكرناه تجده حريا بالتأمل فيه، لما ظهر من مجموع الكلام أن معنى القاعدة ينطبق على مدركها فلا إشكال فيها.
قوله قدس سره: (الثاني: من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد وجوب رده فورا... إلى آخره).
قد ظهر في صدر المبحث: أن البحث في المقبوض بالعقد الفاسد تارة يقع في حكمه التكليفي، وأخرى في حكمه الوضعي، وذكرنا أنه بحسب الحكم التكليفي