لأن المدار في التطابق بين المشتري والبائع حال العقد على اجتماع جميع شرائط الصحة واللزوم.
وبعبارة أخرى: المدار على ما به يصير العقد عقدا. نعم، رضا المشتري حين إيجاب البائع وكذا العكس غير معتبر في صحة العقد والمعاهدة، لأن ما يعتبر في صدق العقد هو: قصدهما لإيجاد المادة، لا رضاهما به، فلا يكون صحة بيع المكره إذا لحقه الرضا على خلاف القاعدة.
قوله قدس سره: (فرع: لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة...
إلى آخره).
قد يقال: بأن اعتبار العقدية والمعاهدة بين الانشاءين يقتضي أن يكونا متفقين في الصحة، فلو اختلفا بأن اعتقد المشتري فساد العقد الفارسي فصحته عند الموجب لا أثر له، وهكذا العكس، وهذا من غير فرق بين اتفاقهما على الفساد أو اختلافهما فيه، فكما يبطل العقد الذي إيجابه فاسد بنظر المشتري وقبوله فاسد بنظر الموجب فيكون العقد مما اتفقا على بطلانه فكذا يبطل لو اختلفا فيه، كما إذا كان أحد الركنين فاسدا، وذلك لما حقق في الأصول (1) من أن الأحكام الظاهرية أحكام لمن لا ينكشف خلافها عنده، فالاجزاء لا وجه له إلا في تبدل الرأي، ومثله بالنسبة إلى القضاء والإعادة في العبادات، لقيام الاجماع عليه. وأما في غيره كاقتداء من يرى وجوب السورة بمن لا يرى وجوبها ويتركها في الصلاة فلا دليل عليه.
ففي المقام: من يرى فساد سبق القبول على الإيجاب كيف يصح منه الإيجاب بعد هذا القبول؟
وما أفاده المصنف قدس سره من أن الوجهين الأولين - وهو جواز اكتفاء كل منهما بما يقتضيه مذهبه، وعدم جواز اكتفائه - مبنيان على أن الأحكام الظاهرية