نعم، لو التزم بأنه ليس في العقد المشروط إلا التزام واحد وقصد خاص ومع ذلك لا يقتضي تخلفه فساد العقد لكان النقض واردا، وهذا مما لم يقل به أحد.
وكيف كان، الأمر المختلف فيه لا يناسب جعله موردا للنقض.
وأما الثالث: فلأن صحة بيع ما يملك وفساد ما لا يملك - سواء كان المراد منه ما لا يقبل التملك كالخمر والخنزير، أو كان ملك الغير - إنما هو لانحلال العقد إلى عقدين: أحدهما صحيح، والآخر إما فاسد أو موقوف على الإجازة، ولا وجه لنقضه بالمقام، لأن في كل من الجزءين لم يتخلف العقد عن القصد، وإنما صح أحدهما لكونه واجدا للشرائط دون الآخر، لكونه فاقدا لها، ومجرد انضمام ما لا يملك إلى ما يملك لا يستلزم الاتحاد، وذلك واضح.
وأما الرابع: فلأن قصد الغاصب البيع لنفسه إنما هو لبنائه على كونه مالكا، فبعد هذا البناء يوقع البيع بين ملك المالكين، فعدم وقوعه له لا يقتضي إلا تخلف الاعتقاد المقارن لقصد إنشاء التبديل بين الملكين.
وبتعبير آخر: الركن في المعاوضات هو العوضين دون العاقدين، وليس البيع كالنكاح في وجوب تعيين الزوجين، فكون المالك هو البائع أو غيره لا دخل له في صحة المعاوضة، وقصد وقوعه لنفسه ليس إلا لجعل نفسه مالكا، وتخلف هذا البناء لا يستلزم تخلف العقد عن القصد.
وأما الخامس: فمع كون المسألة خلافية لا يفيد انقلاب الانقطاع دائما لإثبات تخلف العقد عن القصد، لأنه يمكن أن يقال: إن النكاح حقيقة واحدة، فقصد الانقطاع ليس إلا قصد هذه الحقيقة مع خصوصية زائدة يتوقف حصولها على ذكر الأجل، فإذا نسي ذكره يقع أصل الحقيقة التي لا تتوقف على مؤونة زائدة غير إيجادها بما هو آلة لإيجادها.
ونظير ذلك ما إذا كان بناء المتعاقدين البيع مع شرط خاص ونسيا ذكر الشرط، فوقوع البيع وعدم وقوع الشرط لا يوجب تخلف العقد عن القصد.
قوله قدس سره: (ومنها: أن تكون إرادة التصرف من المملكات، فيملك العين أو