الثالث: قد وردت عدة روايات على جواز أخذ جوائز سلطان الجور وعماله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا، وبعضها صريح في صحة الأخذ منهما ولو لم يكن لهما مال آخر حلال:
كصحيحة أبي ولاد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: (كل وخذ منها، فلك المهنأ وعليه الوزر) (1).
وبعضها ظاهر في ذلك: كمصححة أبي المعزى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و وحج بها (2).
وبمثلها رواية محمد بن هشام (3)، ورواية محمد بن مسلم وزرارة (4).
ثم لا يخفى أن بمضمون هذه الأخبار أفتى الأصحاب، ويستفاد من النص والفتوى أنه لا تعمل قواعد العلم الإجمالي في المأخوذ من السلطان وعماله، فإن حمل (5) المأخوذ على خصوص ما أخذاه من الخراج والمقاسمة اللذين وردت في الأخبار (6) الكثيرة إباحتهما للشيعة، بعيد جدا. وحمله ما إذا لم يكن بعض الأطراف مبتلى به أبعد.