ثم إنه يتفرع ذلك على فروع:
الأول: لو توقف الفحص على أجرة فهل هي على من وجب عليه الفحص أو على مالكه بأن يباع مقدار من المال ويصرف فيها، أو يستقرض على المالك، أو يراعى الأصلح منهما، أو من بيت المال؟ وجوه، والأقوى عدم وجوبه عليه، لمنع إطلاق الواجب على حد يجب عليه صرف مال فيه.
هذا، مع أن قاعدة (لا ضرر) حاكم على الوجوب بناء على ثبوته.
الثاني: هل يجب الفحص سنة، أو لا يتقيد بمقدار؟ فيه وجهان.
قد يقال بأن حكم مجهول المالك كلية حكم اللقطة.
ويستفاد هذا المعنى من رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هل يرده عليه؟ قال: (لا يرده، فإن أمكنه أن يرد على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة بعينها يعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن أختار الأجر فله، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (1).
ولكن الأقوى عدم الإلحاق.
أما أولا: فلأن غاية الأمر التعدي من اللص إلى كل غاصب، لا إلى كل مورد، حتى المال المجهول كأجرة الأجير المفقود ونحوه.
وأما ثانيا: فلأن التعدي عن مورد اللص إلى غيره أيضا لا موجب له أصلا، هذا مع أن في باب اللقطة وفي مسألة اللص وإن كان ظاهر الأخبار (2) هو التعبد في وجوب التعريف سنة إلا أن الظاهر أنه ليس حكما تعبديا، حتى في مورد اليأس عن المالك.