تدل على كفاية العقد الفارسي - مثلا - إلا أنها جارية في ناحية المسببات، ومن آثار سلطنة الناس على أموالهم إباحة مالهم بالعوض المسمى، إلا أن يناقش في عموم القاعدة بحيث يشمل المقام، لأنه لو لم تكن الإباحة بالعوض المسمى مندرجة تحت أحد العناوين المتعارفة التي أمضاها الشارع فليس للمالك التسلط عليها.
هذا، مع أن كل إجارة فاسدة وبيع فاسد لا محالة متضمن للإباحة بالعوض المسمى، فما معنى عده من العقود الفاسدة؟ فتأمل.
قوله قدس سره: (وعلى تقدير الصحة ففي لزومها مطلقا... إلى آخره).
لا يخفى أنه على فرض الصحة فالصواب هو التفصيل بين الواقع بالفعل والقول على ما اخترناه من جواز المعاطاة، فلو وقع بالقول فالحق لزومه من الطرفين، لعموم (أوفوا بالعقود) بناء على أن مفاده هو الحكم الوضعي كما هو الحق، وتبين وجهه في محله، لأن نفوذ العقد وكونه ممضي يقتضي نفوذه من الطرفين، فإن العقد هو العهد المؤكد الواقع بين المتعاملين، فلا يمكن التفكيك إلا إذا ثبت بالدليل كما في الجواز الثابت للمرتهن دون الراهن.
نعم، بناء على أن مفاده الحكم التكليفي فيمكن أن يجب الوفاء على أحد المتعاقدين دون الآخر، ولو وقع بالفعل فالحق جوازه من الطرفين، والتفصيل بين الملك والإباحة لا وجه له.
قوله قدس سره: (الأمر الخامس: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع... إلى آخره).
لا يخفى أن الاستدلال بأدلة المعاملات لصحة المعاطاة فيها يتوقف على إثبات مقدمتين:
الأولى: كون الفعل بنفسه مصداقا لهذه العناوين ليصح الاستدلال بأدلة العناوين على صحته، أو كونه مصداقا لأمر ملازم لأحد العناوين، بحيث يترتب عليه بجريان العادة المألوفة والسيرة المستمرة ما يترتب على ملازمه، بأن كانت