قوله قدس سره: (ولو امتزجت العينان أو إحداهما سقط الرجوع على القول بالملك... إلى آخره).
ليعلم أن: حكم الامتزاج حكم التغيير في باب رجوع صاحب المال على المفلس، وفي خيار العيب والغبن والهبة، فحكموا بأن التغيير أو المزج لا يوجب سقوط حق صاحب العين عن عينه في باب الفلس، لأن المناط فيه: وجود العين بمقتضى النبوي: (إذا أفلس الرجل ووجد سلعته فهو أحق بها) (1). وهما لا يخرجان العين عن إمكان رجوع صاحبها إليها، فلا يضرب صاحب العين مع الغرماء.
نعم، في بعض الصور - كما في المزج بالأجود - خالف الشيخ (2) والعلامة (3) المشهور، فقالا بسقوط حقه من العين.
وأما المشهور فجعلوا المناط وجود العين، فما لم يطرأ عليها التلف فصاحب العين أحق بها، وأما في باب خيار العين فحكموا بسقوطه بالتغيير والمزج، لأن المناط فيه: هو بقاء العين بعينها كما هو مقتضى مرسلة جميل، عن الصادق عليه السلام قال قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب) (4). وهذا المناط مشترك بين المزج والتغيير، فيسقط الرد دون الأرش.
وأما الهبة والغبن فألحقوهما بباب العيب، بل ورد في صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها، وإلا فليس له) (5).