وبين الملازمة في الملكية بحسب الطبع الأصلي.
قوله قدس سره: (فالقول الثاني لا يخلو عن قوة، وعليه فهل هي لازمة مطلقا... إلى آخره؟) قد تقدم (1) وجه قوة القول الثاني، وهو: أن الفعل بنفسه مصداق للعنوان الذي يقصد به، فإذا قصد به التمليك يترتب عليه لو كان واجدا للشرائط ما عدا القول، وعليه فهل هي لازمة ابتداء مطلقا كما عن المفيد، (2) أو بشرط أن يقع قبل الفعل مقاولة من المتعاطيين، أو جائزة مطلقا؟ وجوه، اختار المصنف (3) قدس سره الأول بدعوى أصالة اللزوم في الملك، فإن الملك بعد حصوله بالتعاطي لو شك في زواله بفسخ أحدهما فمقتضى الاستصحاب بقاؤه ولا يرد على هذا الأصل إلا أمران:
أحدهما: معارضة هذا الأصل باستصحاب بقاء علقة المالك الأول، فإذا تعارضا فاستصحاب بقاء العلقة حاكم على استصحاب بقاء الملك، لأن منشأ الشك في اللزوم والجواز ارتفاع علقة المالك وبقاؤها، فإذا استصحبت فيرتفع الشك في المسبب.
وثانيهما: أن الثابت هو الملك المشترك بين المستقر والمتزلزل، وبعد رجوع أحدهما يرتفع لو كان متزلزلا، وكونه مستقرا مشكوك الحدوث والأصل عدم حدوثه، ولا يخفى اندفاع كل منهما.
أما الأول: فللشك في ثبوت علاقة أخرى للمالك غير العلقة المالكية.
وبعبارة أخرى: الإضافة التي كانت بين المالك والملك ارتفعت قطعا بنقله إلى غيره، ولم يكن هناك إضافة أخرى حتى تستصحب ليكون حاكما على أصالة اللزوم، فالشك هنا في حدوث علاقة للمالك الأصلي: بالفسخ لا في بقائها.
وبعبارة ثالثة: العقد الخياري يوجب بسبب الخيار أن يحدث علاقة لذي الخيار، فهو مالك لأن يملك، لا أن العلاقة الأولى باقية له.