هو الصحة.
أما البيع وقت النداء، فواضح، لأن كون التلفظ بهذه الألفاظ حراما لا يلازم عدم وقوع المنشأ بها.
وأما البيع الذي يكون إعانة على الإثم أو تقوية للكفر، فلأن المحرم هو إيجاد الألفاظ بقصد توصل الغير بها إلى المحرم، فيتعلق النهي بأمر خارج عن المعاملة، ولذا لا يبطل البيع لو لم يقصد به التوصل.
نعم، لو كان الشراء بهذا القصد فاسدا لفسد البيع أيضا، لأن العقد لا يتبعض، إلا أنه لا دليل على فساد الشراء، لما عرفت: أن مقدمة الحرام ليست محرمة، ولا تدخل تحت الإعانة على الإثم، لانحصار موردها بإعانة الغير.
ثم إن حكم القسم الأول واضح لو علم موضوعه، وأما لو شك فلو شك في أنه مال عرفا فالأقوى صحة المعاملة عليه إذا علم بتعلق غرض عقلائي به، وإثبات حق لمن في يده وحازه، للعمومات مثل قوله عز اسمه: ﴿تجارة عن تراض﴾ (١) وقوله عليه السلام: (وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه) (٢).
وعدم اندراج هذه المعاملة تحت أحد العناوين الخاصة: من البيع والصلح والإجارة ونحوها بناء على أن يكون البيع هو تبديل مال بمال (٣)، لا يضر بالصحة، لعدم الدليل على اختصاص المعاملة بأحد هذه العناوين.
وبالجملة: وإن لم نقل بصحة التمسك بمثل قوله عز من قائل: ﴿أحل الله البيع﴾ (4) لأخذ مبادلة المال بالمال في مفهومه واختصاص المال بما يعد مالا عرفا ومع الشك في المصداق لا يمكن التمسك بالعموم، ولا التمسك ب (أوفوا بالعقود)، (5) لأنه ناظر إلى لزوم ما كان عقدا، وليس في مقام بيان: أن العقد ما هو