تصح الإجارة عليه. وإن لم يكن واجبا على الأجير بل كان مستحبا أو مباحا فلا تصح إجارته لقراءة القرآن لنفسه، أو لإعادة صلاته ليقتدي به المستأجر.
وأما إذا وجب على كليهما فتارة يجب على كل منهما عينيا، وأخرى كفائيا أو تخييريا.
فإذا وجب عينيا كصوم شهر رمضان فلا تصح الإجارة، سواء استأجره لأن يصوم عن المستأجر أو عن نفسه، لانتفاء كلا الشرطين، لوجوبه على الأجير، وعدم حصول الملك للمستأجر ولو آجره لأن يصوم نيابة عنه، لأن اعتبار المباشرة على نفس المستأجر موجب لعدم حصول الملك له.
وأما لو وجب على كل منهما كفائيا أو تخييريا فإذا لم يعتبر المباشرة في عمل المستأجر - كالجهاد - واستأجره لأن يكون نائبا عنه فيصح، لوجود كلا الشرطين، فإن النائب حيث إنه يجب عليه كفائيا مالك لعمله، والمستأجر أيضا يملك عمل الأجير. وأما لو اعتبر المباشرة كالصلاة على الميت أو استأجره لأن يجاهد الأجير لنفسه فلا يصح، لانتفاء الشرط الثاني.
ومجرد انتفاع المستأجر - وهو سقوط الوجوب الكفائي عنه - لا يصحح الإجارة بعد اعتبار إمكان حصول ملك المنفعة للمستأجر.
وعليك باستخراج حكم سائر الأقسام، كما إذا كان على كل منهما تخييريا، أو كان على أحدهما تخييريا وكان على الآخر عينيا تعيينيا، مثل ما إذا وجب على الأجير: إما الصوم أو إطعام ستين مسكينا، ووجب على المستأجر قضاء صوم أبيه عينا تعيينيا، فإذا لم يعتبر المباشرة في عمل المستأجر يصح أن يستنيب غيره للصوم ولو كان واجبا عليه تخييرا بينه وبين الإطعام.
نعم، لو تعذر عليه الإطعام وضاق الوقت للصوم لا يجوز أن يصير نائبا، فتدبر جيدا.
إذا عرفت ذلك، فلنرجع إلى دفع ما يقال: من أن أخذ الأجرة في الواجبات التي يعتبر قصد القربة فيها ينافي التقرب، ولهم في التفصي عن هذا الإشكال وجوه: