منشأ الشك كون الموضوع عرفيا أو عقليا، ولا يبتنى جريان الاستصحاب وعدمه على الوجهين كما لا يخفى. هذا على الملك.
وأما بناء على الإباحة: فحيث قد عرفت أنها ليست كإباحة الطعام دائرة مدار الإذن حتى ترتفع برفعه، بل تسليط مالكي وتضمين معاوضي، فالمتيقن من جواز الرد أيضا هو بقاء العين على ما هي عليه، فإذا تغير وصفها فيرتفع موضوعه.
هذا، مضافا إلى أن استصحاب الجواز له معارض باستصحاب بقاء سلطنة المباح له واستصحاب بقاء المسمى على العوضية، وليس بينهما سببية ومسببية، لكون كل منهما مسببا عن نحو الجعل الشرعي ثبوتا. هذا، مع ما تقدم من أن السيرة المستمرة قائمة على اللزوم.
قوله قدس سره: (ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا: أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث بالموت... إلى آخره).
لا إشكال فيما ذكره قدس سره سواء قيل بالملك أو الإباحة.
أما على الملك: فلأن الجواز في المقام ليس حقا مالكيا حتى ينتقل بموت المورث إلى الوارث ويسقط بالإسقاط، بل هو نظير جواز الرجوع في الهبة، فإثبات هذا الحكم للوارث يتوقف على دليل.
ولا يقاس الجواز الحكمي على حق الإقالة الذي يرثه الوارث، لأنه عبارة عن ملك الالتزام الذي كان للمالك، فإذا مات انتقل هذا الحق إلى الوارث، بخلاف الحكم المحض، فإن المالك لم يترك شيئا حتى يرثه وارثه.
ولا يقاس أيضا على حق الخيار، فإنه عبارة عن ملك التزام نفسه والتزام طرفه، فقوامه بملك كلا الالتزامين.
ولذا قيل (1) بعدم ثبوت الخيار للزوجة في العقار الذي لا ترث منه، سواء كان منتقلا إلى زوجها أو منتقلا عنه، لأنه لو انتقل إليه فالزوجة غير مالكة لالتزام زوجها، لأن ملك التزام الزوج طريق لرد العقار، والمفروض أنها لا ترث العقار،