كما أن الإشكال عليه بأن مقتضاه بطلان البيع عن اضطرار مع عدم إمكان الالتزام به غير وارد، لأن الحديث حيث ورد في مقام الامتنان فلا امتنان في رفع أثر المعاملات الصادرة عن اضطرار. هذا، مع أن الاضطرار إلى المعاملة: عبارة عما يكون نفس المعاملة اضطرارية، وأما إذا كانت المعاملة مما يدفع بها الاضطرار فلا يدل الحديث على رفعها.
كما أنه لو كان الخطأ أو النسيان متعلقا بأمر آخر غير نفس المعاملة عن عمد والتفات فهذه لا ترتفع بالحديث.
وعلى أي حال، سواء أقلنا برفع الآثار الوضعية أيضا: كرفع الأحكام التكليفية كما هو ظاهر استشهاد الإمام عليه السلام بالحديث أم لم نقل به بأن يحمل نفس الاستشهاد على التقية فعدم مضي المعاملة إذا كانت كراهية لا إشكال فيه، لأن الاكراه موجب لفقد الرضا، مع أن رفع الآثار الوضعية به في الجملة لا إشكال فيه.
وتمام الكلام في الأصول.
وأما الأدلة الخاصة فهي الأخبار الواردة في الطلاق والعتق.
فعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: عن طلاق المكره وعتقه، فقال عليه السلام: (ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق) (1).
وعن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يقع الطلاق بإكراه، ولا إجبار، ولا مع سكر، ولا على غضب) (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
ثم إنه لا ينافي الصحة مع الرضا اللاحق في العقود البطلان مطلقا في الطلاق والعتق، لأن البطلان فيهما إنما هو لخصوصية كونهما إيقاعيين، والإيقاع لا يقبل