ولا يتوهم أن الشك في المقام نظير الشك في الشبهات المصداقية.
وتقريب ذلك: أنه بعد ما ظهر في وجه التأمل خروج هذا القسم من الكلي من عموم (لا تنقض) (1) عقلا فإذا شك في أن اللزوم من خصوصيات الملك حتى لا يجري الاستصحاب - بناء على عدم جريانه في هذا النحو من الكلي أو من لوازم السبب المملك أي من الأحكام الشرعية حتى يجري - فيشك في أن المورد من موارد جريان الاستصحاب، أوليس موردا له، وكل ما كان كذلك لا يجري فيه الاستصحاب، للشك في كون المورد من مصاديق العام، وهذا نظير اعتبار الاتصال بين الشك واليقين، فإنه إذا شك فيه لا يجري الاستصحاب، وحكمه حكم العلم بالانفصال. هذا ملخص ما يتوهم في المقام.
ودفعه واضح، وحاصله: الفرق بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي، والمخصص في المقام لبي، لأن عدم جريان الاستصحاب إنما هو لاعتبار خروج عقد الحمل عن عقد الوضع عقلا، لا لقصور في اللفظ، فإذا أحرز هذا المانع لا يمكن إجراء الاستصحاب، وأما إذا شك فيه فيؤخذ بالعموم، وليس من قبيل الشك في الموضوع والشبهة المصداقية.
فالحق جريان الاستصحاب في مورد الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك، أو من لوازم السبب المملك، هذا مع ما عرفت من أن الملك حقيقة واحدة، وإنما الاختلاف من جهة حكم الشارع في الأسباب، فإذا كان كذلك ففي مورد الشك يستصحب المنشأ بالعقد.
ولا يقال: إن الاختلاف في الأفراد أيضا كاف في عدم جريان استصحاب نفس هذه الحقيقة الواحدة، كالفرد المردد بين زيد وعمرو، مع العلم بأنه لو كان زيدا لم يبق يقينا.
لأنا نقول: فرق بين المقام والمثال، فإن زيدا وعمرا وإن كانا متفقي الحقيقة