ولا منشأ له إلا غلبة الوجود. ولا يخفى عدم إيجابها تقييد المطلقات.
فالأقوى خروج مطلق الكلب المعلم على الصيد عن قوله: (ثمن الكلب سحت) (1) ولا يمنع نجاسته أيضا عن وقوع المعاملة عليه بعد تصريح الأدلة بجواز بيعه.
هذا، مضافا إلى ما قيل: (2) من أنه لا ينجس موضع عضه. وعلى فرض نجاسته لا يتوقف الانتفاع المقصود منه على طهارته.
والفرق بينهما: بأن السلوقي لا يأكل ما اصطاده دون غيره، لا يوجب تفاوتا في صحة المعاملة عليهما.
وأما الحارس - سواء كان للماشية أو للزراعة أو البستان أو الحائط أو الخيام ونحو ذلك - فقد قيل (3): إن الأشهر بين القدماء هو المنع. بل ظاهر الأخبار (4) الواردة في كلب الصيد هو حصر الجواز فيه.
إلا أن مقتضى ما أرسله شيخ الطائفة في المبسوط: من أنه روي ذلك (5) - يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط صحة بيعه، لأن إرساله منجبر بعمل المشهور مع عدم إحراز إعراض القدماء عنه، فإن الظاهر أن القدماء لم يظفروا بهذه المرسلة، فشهرة المنع بين أرباب الفتاوى من القدماء وأصحاب الحديث كالصدوقين والكليني قدس سرهم لا توجب الأعراض عنها، فيمكن حمل الأخبار الواردة في الكلب الصيود على المثالية، بل لا يخفى أن المنفعة المقصودة من الحارس أهم من المنفعة المقصودة من الصائد.