آنا ما، أو قلنا بأن الضمان غرامة شرعية وجبت عليه ولو مع بقاء التالف في ملك صاحبه.
وأما على الثاني: فلأن تحققه بالرد معناه: أن للمالك حق التضمين، كما اختار هذا المعنى صاحب الجواهر في ضمان الملتقط بالتصدق.
فقال قدس سره: (أما الضمان بالصدقة به فلا يبعد كون المراد به استحقاق عليه بمجئ المالك وعدم إرادته الأجر... إلى آخره) (1)، وذلك لأن الحقوق المالكية مما يرثه الوارث.
واحتمال أن يكون الضمان حكما شرعيا لاحقا مالكيا فلا يرثه الوارث احتمال لا يعتنى به، لأنه لا شبهة في قابليته للإسقاط لو جعل العوض له.
والأقوى في الثالث إخراج الغرامة من تركته، لأنه متعلق بذمته، سواء باشر التصدق بنفسه أو بوكيله.
نعم، بناء على أن له التصدق والدفع إلى الحاكم لكونه وليا فلو دفعه إلى الحاكم تبرأ ذمته. ولتوضيح هذه الفروع محل آخر، والغرض الإشارة إلى الوجوه المحتملة ومداركها، وعليك بالمراجعة إلى محالها. هذا كله حكم الصورة الثالثة.
وأما الصورة الرابعة: وهي: ما علم إجمالا باشتمال ما دخل تحت يده على الحرام: فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك، أو لا يكون كذلك.
وعلى الأول: فالقدر المأخوذ والمالك إما معلومان، أو مجهولان، أو مختلفان.
فلو كان القدر والمالك معلومين فيجب دفع حصته إليه، سواء كانت الإشاعة حاصلة من أول الأمر - كما إذا كان ثوب أو دار مشتركا بين اثنين ودفع الغاصب أو غيره مجموع المال إليه - أو طرأت الإشاعة، كما إذا امتزج مائع بمائع بفعل الدافع أو بفعل المدفوع إليه، أو اختلطت حنطة مع مثلها اتفاقا أو بفعل أحدهما