يحرم عليه مع أن الربا لا يجري في غير المعاوضات الموجبة لتبديل أحد طرفي الإضافة في الملك؟
وكيف يلاحظ ثلث مال الميت بالنسبة إلى ما في يده مع أنه ليس مالكا له؟
وكيف يكون غنيا لا يجوز له أخذ الزكاة أو الخمس مع أنه فقير لا مال له؟
هذا، والمحقق الخراساني قدس سره في حاشيته على الكتاب حمل بعض إشكالات الشيخ الكبير قدس سره على غير ما بيناه، فإنه في مقام الجواب قال: (ففيه أنه لا محذور في كثير منها: كالاستطاعة وأداء الدين والنفقة... إلى آخره) (1). فتوهم أن الشيخ استشكل بأنه كيف يجوز أداء الدين من هذا المال الذي ليس مالكا له؟ وهكذا كيف يجوز له الأنفاق منه مع أن اتحاد السياق يقتضي أن يكون إشكاله في تعلق حق الديان، وتعلق وجوب الأنفاق به لا في جواز اعطاء الدين في مقام الوفاء منه؟
وكيف كان، فقد أجاب المصنف عنه بما لا يخلو عن اضطراب وإشكال.
أما الاضطراب: فلأن قوله: (وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات...
إلى آخره) (2) فهو استبعاد محض، ودفعها بمخالفتها للسيرة رجوع إليها يحتمل معنيين:
أحدهما: أنه لا نلتزم بتعلق هذه الأمور بما في يد أحد المتعاطيين مع بقاء مقابله في يد الآخر وجدانا أو تعبدا. ودعوى أن عدم التعلق مخالف للسيرة فإنها قائمة على التعلق، ففيه أنه بناء على هذا لا يستلزم التعلق مخالفة القاعدة فإن السيرة دليل عليه.
وثانيهما: نلتزم بتعلقها به مع عدم كونه مالكا ودفع تعلقها بمخالفته للسيرة، لأنها قائمة على أن ما ليس ملكا لا يتعلق به هذه الأمور رجوع إلى السيرة، وكلام