عبدا... إلى آخره).
لا يخفى أن البحث في هذا العنوان يقع من جهات:
الأولى: في جواز تصرفاته الراجعة إلى ما في يده المترتبة عليه الآثار حين عبوديته.
الثانية: في نفوذ معاملاته المترتبة عليها الآثار بعد حريته.
الثالثة: في معاملاته الراجعة إلى الغير، كوكالته عنه.
ثم إن محل البحث في المقام أعم من القول بعدم مالكية العبد والقول بمالكيته لما في يده لإرث ونحوه.
كما أن محل البحث أيضا بعد الفراغ عن عدم كونه مسلوب العبارة بحيث لا يترتب على فعله وعبارته أثر، فليس كالمجنون والصبي بحيث لا يؤثر إذن المولى في قوله وفعله. وتنقيح هذه الجهات يتوقف على بيان ما يستفاد من الآية الشريفة ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1).
فنقول: إن الأصل في القيد وإن كان الاحترازية إلا أن قوله عز من قائل: (لا يقدر على شئ) قيد توضيحي، كقوله: (مملوكا) فإن العبد كما لا ينقسم إلى مملوك وغير مملوك فكذلك لا ينقسم إلى القادر والعاجز، فإن للمملوكية مساوية للعجز ومنافية للاستقلال في التصرف، كما أن العبودية مساوية للملوكية ومنافية للحرية.
ثم إن المراد من عدم القدرة شرعا سلب القدرة عما يناسب المقدور، فإن كان الشئ من متعلقات الأحكام التكليفية فعدم القدرة عليه عبارة عن حرمته عليه.
وإن كان من متعلقات الأحكام الوضعية فعدم القدرة عليه عبارة عن عدم نفوذه ومضيه عنه.
والمراد من الشئ بقرينة رواية زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام