حرام، فإن معناه: أنه لا يقع، لأن معنى حلية التملك وحرمته أن إيجاد المسبب بيد موجده أوليس بيده. فعلى هذا يرد على المصنف قدس سره:
أولا: بأنه لا وجه للتأمل في كون الحل في الآية ظاهرا في الحلية الوضعية.
وثانيا: أن الحلية التكليفية أيضا تفيد الصحة وتحقق البيع، لأنه لا وجه لأن يجعل متعلق الحلية التصرفات التي هي من آثار تحقق البيع، بل نفس المسبب الذي هو عنوان ثانوي لفعل المكلف أو أمر توليدي منه متعلق الحل.
فلا يرد على الآيتين ما أفاده قدس سره في قوله: (اللهم إلا أن يقال: إنهما لا تدلان على الملك، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك) (1).
وثالثا: أن إباحة التصرفات إذا اقتضت الملك في سائر المقامات تقتضيه في المقام أيضا.
وما أفاده (2) من أن الاقتضاء في سائر المقامات بالاجماع وهو مفقود في المقام ففيه أن اقتضاءها له في سائر المقامات أيضا يوجب الاقتضاء بالمقدار اللازم، وهو الملكية آنا ما، لا من أول الأمر.
وبالجملة: لو قلنا: إن الآيتين لا تدلان إلا على جواز مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فالالتزام بأن في البيع بالصيغة يستلزم جواز مطلق تصرف الملك من أول الأمر دون البيع بالفعل فإنه يستلزم فيه جواز تصرف الملك آنا ما، لا وجه له، فإن الاجماع في البيع بالصيغة أيضا لا يقتضي الملك إلا آنا ما.
فعلى هذا: إما لا يقتضي البيع بالصيغة الملك من أول الأمر، وإما لا فرق بينه وبين البيع بالفعل.
ثم يرد عليه أنه لو لم نقل بدلالة الآيتين على حصول الملكية، بل على جواز التصرفات فكما يمكن الالتزام بالملك آنا ما كذلك يمكن تخصيص الأدلة الدالة