وأما إذا كان المقبوض في بلد القبض وانتقل المالك إلى مكان آخر فلا يجب نقله إليه، بل يرده إلى وكيله أو الحاكم، لعدم دليل على لزوم الدفع إلى شخص المالك في هذه الصورة.
ويشكل الأمر لو نقله القابض من بلد القبض إلى بلد آخر وانتقل المالك أيضا إلى بلد ثالث فيحتمل أن لا يكون الرد إلى بلد القبض أو البلد الذي انتقل إليه المالك واجبا، إلا إذا كان في بلد القبض خصوصية بأن يكون قيمته أغلى أو راغبه أزيد أو نحو ذلك.
وعلى أي حال، الرد إلى البلد الذي انتقل إليه المالك لا دليل عليه، إلا إذا نقله القابض أيضا إلى هذا البلد، فإنه مع مطالبته يجب دفعه إليه، لأن ماله موجود ويستحق المطالبة فيجب رده إليه.
قوله قدس سره: (الثالث: أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد كان عليه عوضها... إلى آخره).
ويدل عليه مضافا إلى عموم (على اليد) القواعد الكلية المستفادة من الشرع من قاعدة الإتلاف، وحرمة التصرف في مال الغير التي تستلزم ضمانها في المقام، ومنع شمول المال للمنفعة لا وجه له، فإنه أعم من الأعيان والمنافع، لأنه عبارة عن أمر اعتباري عقلائي يبذل بإزائه المال.
والظاهر أنه لم يخالف أحد في المسألة إلا ابن حمزة في الوسيلة (1) ومستنده النبوي (الخراج بالضمان) (2) وقد تقدم (3) أن مفاده بمناسبة الحكم والموضوع هو الضمان الجعلي الفعلي الأصلي الممضى من الشارع، فالقابض في المقام وإن تعهد المبيع - مثلا - وتقبل ضمانه بإزاء خراجه إلا أن هذا التعهد كالعدم شرعا، فليس منافع المبيح له.
وبالجملة: كما أن النبوي لا يشمل الضمان القهري الذي حكم الشارع به من