أن يكون فساد كل جزء موجبا لفساد المجموع، ولعل هذا وجه نظر المصنف قدس سره ب ولكن الأقوى أن يقال: وإن كان بين العقد والايقاعين فرق، فإن العقد يرتبط كل جزء منه بالآخر، إلا أن ذلك لا يقتضي فساده فيما إذا اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا، فإن اختلافهما في اعتبار تقديم الإيجاب والماضوية ونحو هما ليس كاختلافهما في المنشأ بأن ينشئ أحدهما البيع والآخر الهبة، فإنه لو لم يتطابقا في المنشأ لا يرتبط الإيجاب بالقبول، وهذا بخلاف ما إذا اختلفا في شرائط الصيغة، فإن الإيجاب بالفعل المضارع وإن كان باطلا عند القابل إلا أن فعل الموجب ومنشأه لا يدخل في مفهوم القبول كالعكس، فإذا أوجد البائع ما هو وظيفته باعتقاده فقد أتى بأحد جزئي العقد، وهكذا من طرف المشتري.
والتعليل للفساد بأن العقد متقوم بالطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين كما في العروة (1)، أو بأن البيع فعل واحد تشريكي ولا بد من كونه صحيحا في مذهب كل منهما كما في حاشية السيد (2)، لا يستقيم، لأن تقوم العقد بالطرفين لا يقتضي أن يكون الموجب ينشئ مقصوده على نحو ينشأ طرفه مقصوده به.
وكون البيع فعلا واحدا تشريكيا ممنوع، بل فعلان مرتبط أحدهما بالآخر، فتأمل.
قوله قدس سره: (لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه... إلى آخره).
لا يخفى أن الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد يقع في مقامين: الأول: في الحكم التكليفي، والثاني: في الحكم الوضعي.
أما حكمه التكليفي: فقد يقال: بجواز تصرف القابض، لأن فساد المعاملة لا يوجب زوال الإذن والرضا بالتصرف الذي كان في ضمن العقد، لأن الجنس لا يتقوم بفصل خاص.