وعلى هذا، فتوجيه السيد قدس سره في حاشيته على المتن عبارة الجواهر من أنه قدس سره لا ينكر أن محل النزاع هو مورد قصد التمليك، إلا أنه يقول: إن مرادهم من قولهم: إنها تفيد الإباحة أنها تفيدها في صورة قصدها (1) فغير مفيد، لأن ما هو محل النزاع الذي هو مورد قصد التمليك هو محل الأقوال الأربعة أو أزيد.
وبالجملة: استبعاد هذا المعنى، وهو أنه كيف يقع ما لم يقصد؟ دعاهما إلى توجيه أحدهما الإباحة بالملك المتزلزل، وتوجيه ثانيهما إفادة التعاطي للإباحة بما إذا قصداها، بل قال: الثاني: أن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب (2).
ولكنه لا يخفى أن الالتزام بإفادة التعاطي الإباحة في صورة قصد التمليك لا استبعاد فيه، وتوجيه ذلك بوجوه:
الأول: ما يظهر من بعض (3) من أن الشارع رتب تعبدا الإباحة على الفعل الذي أوجد بقصد التبديل في طرفي الإضافتين، وهذا نظير ما يقال: من أن الشارع رتب على النكاح بقصد التمتع إذا نسيا ذكر الأجل النكاح الدائمي.
الثاني: أن تحقق التمليك مشروط بشرط متأخر، وهو تحقق أحد الملزمات نظير توقفه في بيع الصرف على القبض، وإنما يباح التصرف في باب المعاطاة، ولم يجز في باب الصرف، للسيرة التي هي العمدة في الباب، دون باب الصرف والسلم.
وبعبارة أخرى: هذا القائل يلتزم بحصول الملك من جهة قصد التمليك وإيجاد ما هو مصداق للبيع، غاية الأمر مشروطا بأمر متأخر على نحو صحيح فيؤول إلى البيع، ويجوز التصرف قبل حصول الملك، لتضمن التمليك الإباحة أيضا، أو للسيرة.