ففيه: أن العوض في باب المعاطاة لم يجعل مقابلا للوطئ، بل عوض المسمى مقابل لإباحة المالك التصرفات، وإباحته يقتضي جواز الوطئ.
وما يقال: من أن سبب الوطئ منحصر بالملك أو التحليل أو الزوجية.
ففيه: بعد قيام السيرة على نفوذ جميع التصرفات حتى الوطئ، وبعد قيام الدليل على عدم إفادة الفعل التمليك فلازم هذين الأمرين: أن مجوز الوطئ ليس منحصرا بالتحليل وملك الرقبة والزوجية، بل من أسبابه إباحة المالك له التصرف بالعوض بالتعاطي، ولو كان هناك كلام فلا بد من المناقشة في أصل إفادة المعاطاة الإباحة، أو أصل جواز كل تصرف حتى الوطئ. وأما بعد تسليم الأمرين فلا يرد محذور أصلا، لأن جواز المسبب وضعا كالوطئ مستلزم لحليته شرعا.
قوله قدس سره: (ومنها: أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابلة... إلى آخره).
حاصل إشكاله قدس سره أن في هذه الموارد العشرة، وهكذا بالنسبة إلى صفة الغنى والفقر يلزم - بناء على إفادة المعاطاة الإباحة - تأسيس فقه جديد، أي الالتزام في موارد المعاطاة بأمور مخالفة للقواعد المسلمة في غير مورد المعاطاة.
فإنه كيف يتعلق الخمس والزكاة بما في يد أحد المتعاطيين مع أنه ليس مالكا؟
وكيف يجب عليه الحج؟
وكيف يتعلق حق الديان به؟
وكيف يجب عليه الأنفاق على من يجب عليه؟
وكيف يجوز إلزام شريكه بالقسمة؟
وكيف يجوز له الأخذ بالشفعة؟
وكيف يرث منه وارثه؟
وكيف يجري الربا فيه، أي إذا اشترى بجنس ما في يده مع الزيادة؟ وكيف