والرهن، ومنشأ الإشكال فيها كونها من العقود، والعقد أمر وجداني يتحصل من كلامين فلا بد أن يكون بينهما اتصال.
ومن قيام السيرة القطعية على عدم اعتبار الموالاة في موارد المعاطاة منها فإنه قد ترسل الهدية والهبات من البلاد البعيدة، ويتحقق القبول من القابل بعد زمان طويل، ويدل عليه قضية (1) مارية القبطية سلام الله عليها الموهوبة للنبي صلى الله عليه وآله.
وإيجاد الواسطة والوكيل في الإرسال متصلا بالقبول بعيد جدا، والتفكيك بين المعاطاة والعقد أبعد، ولكن الحق اعتبار الاتصال فيها أيضا.
وإرسال الهدايا من البلاد البعيدة لا يدل على جواز الانفصال، فإن تحقق الأفعال مختلف: فمنها ما لا يحتاج إلى زمان ممتد كما لو وقعت في حضور المتعاطيين. ومنها ما يحتاج إليه: كالهدايا المرسلة من الأماكن البعيدة فإن الفعل لا يتحقق إلا بوصولها إلى يد المهدى إليه، وجميع هذه الأفعال الصادرة من الواسطة كأنها صادرة من الموجب، فهو بمنزلة من كان في المشرق وكانت يده طويلة تصل إلى المغرب فمد يده وأعطى شيئا لمن كان في المغرب فإن فعله يتم في زمان وصول يده إلى المغرب، فتأمل جيدا.
قوله قدس سره: (ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة: التنجيز... إلى آخره).
لا يخفى أن بطلان العقد بالتعليق الذي هو ضد للتنجيز المعتبر في العقود ليس إلا من جهة الاجماع، أو لعدم صدق عناوين العقود والإيقاعات عليه، وإلا فلم ينهض دليل آخر من العقل والنقل على اعتبار التنجيز الذي يعبر عنه في كلام بعضهم بالجزم، وذلك لأن ما يمتنع عقلا هو التعليق في الإنشاء فإن الإيجاد سواء كان اعتباريا أو تكوينيا يستحيل أن يعلق على شئ، أي كما لا يمكن أن يعلق وقوع الضرب على أحد على كونه عدوا فكذلك يستحيل أن يكون إنشاؤه شيئا وإخباره به معلقا على شئ، فإن إيجاد المعنى المقصود باللفظ: إما لا يحصل رأسا،