بوجوب دفع الأعلى حتى لا يرد الضرر لا يستفاد من (لا ضرر). وأما مدرك يوم الدفع فمن وجوه أيضا:
الأول: الصحيحة (1) فإن قوله عليه السلام: (يوم ترده عليه) ظاهر في أن المدار على يوم الرد، وفيه ما تقدم من عدم الدلالة.
وحكي عن صاحب الجواهر: (2) أن لفظ (يوم) ليس في نسخة التهذيب المصححة، فبناء على عدم الدلالة على يوم الدفع في غاية الوضوح، ولكن ما أفاده معارض:
أولا: بنسخ الكافي الذي روى التهذيب (3) عنها، فإن لفظ (يوم) موجود فيها، كما هو موجود في الوسائل (4) وغيره.
وثانيا: في مقام الدوران بين الزيادة والنقصان الترجيح مع عدم الزيادة، ولا ينافي ذلك اشتراك كل منهما في الأصل العقلائي، وهو أصالة عدم الغفلة، لأن الغفلة بالنقص أقرب إلى الانسان من الغفلة بالزيادة، فإن زيادة الراوي من عند نفسه في غاية البعد.
وثالثا: مقتضى القواعد العربية لو لم يكن لفظ (يوم) أن يقال: تردها عليه، لانحصار المرجع في القيمة، وهذا بخلاف ما إذا كان لفظ (يوم) في العبارة، فإن مرجع الضمير هو البغل، لعدم إمكان إرجاع الضمير إلى القيمة، لأنه لا معنى لأن يقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترد القيمة، لأنه ليس للقيمة قيمة يوم الرد.
الثاني: قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (5) بناء على ما