الخلط بغير الجنس مع بقاء صورتهما النوعية: كمزج حقة من الحليب بحقة من الماء.
إذا عرفت ذلك فإذا امتزج - مثلا - شئ بغيره فالمزج قد يقع من غير المالكين، وقد يكون من فعل أحدهما، والأخير: إما بحق كأحد المتبايعين، وإما بغير حق كالغاصب ومن بحكمه.
ثم إنه قد يكون بالجنس، وقد يكون بغيره.
والمزج بالجنس تارة يكون بالمساوي، وأخرى بالأجود أو الأردأ.
والمزج بغير الجنس تارة يكون موجبا للاستهلاك، وأخرى لا يكون كذلك، فإذا امتزجا من دون اختيار المالكين فلو كان المزج بالجنس المساوي فيحصل الشركة في العين، وفي غير المساوي يحصل الشركة في المالية، فيباع المجموع ويعطى كل من المالكين مقدار قيمة ماله. ولو نقص قيمته بسبب المزج أو زاد فالنقصان ليس على أحد المالكين، والزيادة موهبة من الله.
ثم إن الفرق بين المزج بالمساوي وغيره واضح، فإن الشركة في العين في الأول لا يستلزم الربا، بخلاف الثاني، فإن صاحب الجودة لو أعطي مقدارا من العين بدل جودة ماله لزم أن يستحق زائدا على مقدار ماله من العين، وحيث إن صفة ماله محترمة فيباع العين ويعطى من القيمة مقدار ماله مع الخصوصية. نعم، نفس الامتزاج لو صار موجبا للزيادة فلا شئ له، بل هذه موهبة لكليهما.
ولو كان المزج بغير الجنس ففي صورة الاستهلاك إذا لم يوجب زيادة مالية في المزيد عليه كما لو استهلك ماء الورد في الدهن فلا شئ لمالكه، لأنه تلف من غير ضمان له على أحد، ولو أوجب كاستهلاك الحليب في الماء أو دهن الجوز في الزيت فيشتركان بمقدار مالية مالهما من نفس العين، لعدم لزوم الربا في غير الجنس، لأن مقتضى القاعدة هو الشركة من نفس العين، إلا إذا استلزم محذورا، وفي غير صورة الاستهلاك فحكمه الشركة في العين أيضا بمقدار المالية.
ولو امتزجا بفعل أحد المالكين فلو كان المزج بحق: فإذا كان بالجنس