ولكنه لا يخفى أنه لو جعل الشارع القدر المشترك في كل مورد متخصصا بخصوصية خاصة فلا بد للعاقد أن يقصد هذه الخصوصية وإلا لبطل العقد رأسا، لا أنه يصح على خلاف ما قصده العاقد، فالأمر يدور بين البطلان والصحة بلا تخلف العقد عن القصد، لا الصحة مع تخلفه عنه حتى يقال كما في المتن: هو باطل في العقود، لما تقدم: من أن العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود... إلى آخره (1).
وكيف كان، فالصواب في المقام: هو المراجعة إلى الوجدان، ونرى وجدانا أن العاقد في العقود المملكة لا يقصد إلا التمليك، ولا ينشئ إلا ذلك.
وبالجملة: فالحق في وجه جريان أصالة اللزوم هو اتحاد حقيقة الملك، والاختلاف إنما هو في السبب المملك حيث حكم الشارع باللزوم في بعض الأسباب وبالجواز في الآخر، مع أنك قد عرفت أنه لو كان الاختلاف في حقيقة الملك أيضا، لجرى الاستصحاب في مورد الشك في أن الواقع في الخارج لشبهة حكمية أو موضوعية من أي القسمين؟
نعم، قد يستشكل في جريان الاستصحاب الكلي في المقام بعين الإشكال في جريان الاستصحاب الشخصي إذا وجد أحد الرافعين.
وتوضيح ذلك: أنا قد بينا في الأصول (2) أن في القسم الثاني قد يجري استصحاب الشخصي كما يجري استصحاب الكلي، وقد لا يجري، فإذا شك في أنه عمل عملا يرفع الحادث المردد أم لا فيجري استصحاب بقاء الشخص الحادث الواقعي، ونتيجته: وجوب الاحتياط، وإيجاد الرافع على أي تقدير مثل الجمع بين الوضوء والغسل في الحدث المردد بين البول والمني.
وأما إذا توضأ ثم شك في بقاء الحدث الشخصي الثابت واقعا فلا يجري استصحاب الشخص، لأن الشك ليس في البقاء، بل في حدوث أي واحد من الشخصين، وفي كل واحد منهما أحد ركني الاستصحاب منتف. أما في الحدث