ناقلة، وبين ما لا يكون إلا ناقلا فقط.
وضابط الفرق على ما يظهر من المحقق الثاني: أن كل شرط كان ناظرا إلى ما وقع من سائر أجزاء العقد وأركانه فهو مما وقع فيه هذا النزاع، كالإجازة فإنها ناظرة إلى ما وقع من العقد. وكل شرط كان هو بنفسه من شرائط العقد ومتمماته فهو ليس إلا ناقلا (1).
وبعبارة أخرى: كل ما يرجع إلى تنفيذ ما سبق وإمضائه فهو محل هذا النزاع.
وأما كل ما كان متمما وهو بنفسه من الأجزاء ومما له دخل في تأثير البقية فلا يجري فيه هذا النزاع، بل يكون ناقلا.
وعلى هذا فمثل القبول مطلقا والقبض في الصرف والسلم ونحو ذلك ناقل (2).
وأما مثل الإجازة وأداء من باع ماله المشتمل على الزكاة مقدار الزكاة فهو محل هذا النزاع.
وعلى هذا، فذهاب المحقق الثاني إلى كون إجازة المرتهن ناقلة (3) مع قوله بالكشف في إجازة الفضولي إنما هو للنزاع في الصغرى، أي إجازة المرتهن ليست ناظرة وتنفيذا لما صدر من الراهن، بل حيث إن من أركان البيع الطلقية - أي: خلو المبيع من حق غير البائع - فإذا أسقط المرتهن حقه أو أدى الراهن الدين أو أبرأه المرتهن تم جميع أركان العقد. ومن المعلوم أنها تتم حين الإسقاط، فلا معنى لكونه كاشفا. وهذا الكلام وإن لم يكن صحيحا لأن الإسقاط كالإجازة ناظر إلى تنفيذ العقد السابق إلا أن الكبرى صحيحة. وعلى هذا فيجري النزاع في إجازة العمة والخالة العقد الواقع على بنت الأخ والأخت، وإجازة الديان بيع الورثة، وإجازة المرتهن بيع الراهن بناء على ما قلنا، ونحو ذلك من إسقاط المرتهن حقه، وأداء الراهن الدين الذي عليه الرهن.