المالية؟ وسيجئ ما هو الحق.
قوله قدس سره: (السادس: لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك... إلى آخره).
تنقيح المقام يستدعي رسم أمور:
الأول: في بيان ميزان التعذر، فنقول قد أشرنا آنفا أن الذي يوجب في ضمان العين عند تلفها استقرار القيمة في الذمة، لا المثل هو الميزان للتعذر الطارئ للمثل.
وبعبارة أخرى: عدم وجود المماثل للعين بحسب الخلقة الإلهية أو مطلقا المقتضي لاستقرار قيمة العين في الذمة عند تلفها هو الموجب لصدق تعذر المثل، ولاستقرار القيمة عند تعذر مثلها بناء على الانقلاب فالقيمي هو الذي لا يوجد مثله أصلا كالحيوانات، أو يوجد ولكن كان عزيز الوجود غير مبذول بحيث صار عزة وجوده باعثا لأن يعد مثله عديم المثل، لأن ما لا يمكن أداؤه ولو عادة لا يمكن أن يجب رده إلى المالك، فإذا تعذر المثل بهذا المقدار فهو ميزان للتعذر في المقام. فالذي يوجد في البلاد النائية أو عند ملك من الملوك لا يعد مثلا له، فميزان التعذر في المقام هو التعذر في باب القرض والسلم. وعلى هذا، فلا يجب عند إعوازه في البلد وما حوله مما ينقل منه إليه عادة تحصيله من الأماكن التي لم تجر العادة بنقل ما فيها من الحبوب والأدهان إليه.
كما أنه لو كان لنفس العين مثل في غاية العزة أو في بلاد بعيدة لم نقل بوجوب رد مثلها عند تلفها.
نعم، لو شك في التعذر إما للشك في وجود المثل بعد ما كان موجودا، أو للشك في إلحاق هذا المقدار من العزة بالقيمي مع وجود المثل ابتداء فمقتضى الاستصحاب بقاء المثل في الذمة بلا إشكال، وهذا بخلاف الشك في باب ضمان العين في أنه مثلي أو قيمي، فإنه لا أصل يعين كون الذمة مشغولة بالمثل. كما أنه مع العلم تكون العين مثلية لو تعذر مثلها ابتداء وشك في أن هذا التعذر يوجب أن