فإن من هذا الخبر يستفاد: أن كل مال كان مشاعا بين شريكين ولم يعلم مقدار حقهما فالحكم التنصيف، ومورده وإن كان مورد التنازع إلا أن المناط مطرد في مقامنا أيضا.
وعلى أي حال، فالمصالحة لو أمكنت فهي مقتضى الاحتياط بلا إشكال.
وأما على الثاني - وهو: ما لو كان المال مفروزا واشتبه الحرام بالحلال - فيتعين بالقرعة، أو يباع المجموع ويشتركان في الثمن.
ويستفاد الوجه الثاني من خبر إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، وآخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال عليه السلام: (يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، وللآخر خمسا الثمن) (1).
ثم لو كان المالك معلوما فيعطى ما تعين بالقرعة أو قيمة ما بيع بنسبة ماله. ولو كان مجهولا فحكمه ما تقدم.
هذا بناء على عدم شمول أخبار الخمس للمقام، وإلا فلو قيل بأن مجرد الاشتباه، ولو لم يكن بالخلط والامتزاج يوجب إخراج خمسه إذا كان مالكه مجهولا، فالحكم هو التخميس في المقام على التفصيل المتقدم، وتمام الكلام موكول إلى باب الخمس.
الأمر الرابع: قد استفاضت النصوص بأن ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة وما يأخذه باسم الزكاة وما يأخذه باسم جزية الرؤوس الموضوعة على الذمي يجوز شراؤه، بل مطلق التقلب فيه من قبول اتهابه ونحو ذلك، ويظهر ذلك بالمراجعة إلى الأخبار (2) الواردة في هذا الباب فإن النصوص في كل واحد من هذه العناوين الأربعة وإن لم تكن مستفيضة إلا أنها مستفيضة في المجموع، بل