وثالثا: يلزم أنه لو أقر ببيع داره ثم قال: قصدت الإيجاب وحده أن يسمع قوله.
قوله قدس سره: (الكلام في المعاطاة... إلى آخره).
لا يخفى أنه بعد الفراغ عن صحة إنشاء عناوين العقود بالقول وقع البحث في صحة إنشائها بالفعل، وحيث إن محل الأقوال وتنقيح البحث عنها يتوقف على بيان ما يتصور من قصد كل واحد من المتعاطيين على طبق ما قصده الآخر، فقدمه المصنف عليها، ونحن نتبعه على ما رتبه.
فنقول: ينحصر قصدهما كذلك في وجهين:
أحدهما: أن يقصد كل منهما إباحة التصرف للآخر.
وثانيهما: أن يتعاطيا على وجه التمليك.
وأما وقوع الدفع من غير قصد التمليك ولا الإباحة ولا سائر العناوين الخاصة فغير متصور، لأن الإعطاء والأخذ من دون قصد عنوان من العناوين لا يتصور إلا من العابث واللاعب.
كما أن قصد التمليك المطلق مع العوض المسمى ليس إلا قصد البيع، لما عرفت (1) أن البيع عبارة عن تبديل العين بالعوض.
وأما الأقوال فعمدتها أربعة - فإن القول: بأن الفعل حكمه حكم المقبوض بالعقد الفاسد لا يترتب عليه الملكية، ولا الإباحة، إلا إذا أباح التصرف من دون ابتناء على الفعل فشاذ -:
الأول: إفادته الملك اللازم.
الثاني: إفادته الملك الجائز.
الثالث: إفادته الإباحة المطلقة.
الرابع: إفادته إباحة التصرفات الغير المتوقفة على الملك.